الشيخ محمد علي الگرامي القمي
47
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
تيمّم ووضوء جديدين ولا إلى إعادة الصلاة . [ 291 ] لو لم يكن في غسل الوجه واليدين ضرر بأقلّ ما يتحقّق به الغسل ، وكان الضرر في غسل الأكثر من ذلك ، وجب الاقتصار في الوضوء على ذلك المقدار . الثالث عشر : أن لا يكون على أعضاء الوضوء ما يمنع من وصول الماء . [ 292 ] لو كان تحت الأظفار وسخ فلا إشكال في الوضوء ، ولكن لو قصّ تلك الأظفار وجب إزالة ذلك الوسخ للوضوء ، وكذا لو كانت الأظفار طويلة أكثر من المتعارف فالأحوط وجوبا إزالة الوسخ الذي يكون تحت المقدار الخارج عن المتعارف . [ 293 ] يجزي الغسل والمسح على الجلد المنتفخ بسبب الحروق أو شيء آخر لو كانت على الوجه واليدين ومقدّم الرأس أو على القدمين ، ولو ثقبت الجلدة فلا يجب ايصال الماء تحتها ، بل لو زال بعض تلك الجلدة لم يلزم ايصال الماء تحت الجلدة الباقية ، ولكن إذا كانت تلك الجلدة المنفصلة تلصق بالبدن أحيانا وتتدلّى أخرى فالأحوط وجوبا قطعها أو إيصال الماء تحتها . [ 294 ] لو شكّ المكلّف في وجود الحائل على أعضاء وضوءه وعدمه ، فإن كان احتماله ذلك معتدّا به في نظر العرف - كما لو شكّ بعد العمل بالطين أو الجصّ مثلا بوجود شيء منه أم لا - وجب عليه الفحص ، أو فركه بمقدار يطمئنّ بزواله لو كان ، أو إيصال الماء تحته . [ 295 ] لو كان الموضع الذي يجب غسله أو مسحه وسخا فلا إشكال لو لم يمنع الوسخ من وصول الماء بوصف الاطلاق إلى البدن ، وكذا لو تبقّى على اليد شيء من الجصّ ونحوه إن لم يمنع من وصول الماء ، ولكن لو شكّ في وصول الماء تحتها مع وجودها وجب إزالتها . [ 296 ] لو كان يعلم بوجود الحائل على بعض أعضاء الوضوء الذي يمنع من وصول الماء ، وشكّ بعد الوضوء أنّه هل وصل الماء تحته حال الوضوء أم لا ؟ فقد صحّ وضوءه ، إلّا أن يحصل له اليقين بغفلته عنه حال الوضوء . [ 297 ] لو كان على أعضاء الوضوء مانع قد يصل الماء تحته أحيانا بنفسه وقد لا يصل ، فشكّ بعد الوضوء بأنّ الماء وصل تحته أم لا ؟ فإن كان يعلم عدم التفاته حال الوضوء بلوغ الماء تحته فالأحوط وجوبا استئناف الوضوء .